السيد محمد حسن الترحيني العاملي
171
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
غيره ، كقضاء النذر المعين ، حيث أخلّ به في وقته ( 1 ) فلا تحريم فيه ( 2 ) ، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة ، إلا قضاء رمضان ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا ( 3 ) ، وقيل : يحرم قطع كل واجب ، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل ، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ، ( فإن أفطر بعده أطعم ( 4 ) عشرة مساكين ) كل مسكين مدا ، أو إشباعه ، ( فإن عجز ) عن الإطعام ( صام ثلاثة أيام ) ، ويجب المضي فيه مع إفساده ( 5 ) والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله ( 6 ) . [ الثانية . الكفارة في شهر رمضان ] ( الثانية . الكفارة في شهر رمضان ) ( 7 ) . . .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 و 3 .